أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم وضع جحر على القبر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم وضع جحر على القبر
معلومات عن الفتوى: حكم وضع جحر على القبر
رقم الفتوى :
6841
عنوان الفتوى :
حكم وضع جحر على القبر
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يضع بعض الناس علامة حجر كبير من الرُّخام أو وسمًا معينًا لمعرفة قبر الميِّت حتى تتمَّ زيارته بدون التبرُّك وخلافه؟
نص الجواب
الحمد لله
لا بأس بوضع الحجر على القبر؛ ليكون علامة يُعرَفُ بها عند زيارته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قبر عثمان [كما في "سنن أبي داود" (3/209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/498) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/412) من حديث المطلب.]، أمَّا الكتابة على القبر؛ فإنَّها لا تجوز؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، ولأنَّ هذا وسيلة إلى الشِّرك والغلوِّ فيها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: